كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها لا من سياقه بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منه فعطب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة لأن الهلاك ما كان من قبله وعندهما يضمن لإمكان التحرز عنه بأن لا يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل وكذا لو أوردها نهرا ليسقيها فغرق شاة منها لا يضمن عنده وعندهما يضمن وكذا لو أكل منها سبع أو سرق فعلى هذا الخلاف ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى الصغرى أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن وفي البزازية لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان واحدا يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد ا هـ البقار لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا أو وطئ بعضها بعضا في سوقه أو استعجلها في السوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت ضمن لو كان مشتركا وإن كان خاصا لا يضمن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير وحدهم ضمن ما تلف من سياقه. من الفصولين. وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة لو حدثت هذه العوارض من سوقه إن كان الراعي مشتركا فهو ضامن على كل حال لأن هذه جناية من يده وإن كان خاصا إن كانت الأغنام لواحد لا يضمن وإن كانت لاثنين أو ثلاثة ضمن
____________________

الصفحة 106