كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم فقد فرق في حق الأجير الخاص بين ما إذا كانت الأغنام لواحد وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة يحفظ هذا جدا وفيه أيضا نقلا من السير الكبير الأجير الخاص لو عنف في السير فحدثت هذه العوارض يضمن من غير فصل أو شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة الميت وإلا فهو ضامن فلم يأت بالسمة لم يلزمه الضمان هكذا ذكره في المبسوط بلا خلاف وذكر الحاكم في مختصره أنه لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه أمين شرعا كالمودع وعندهما يضمن. من الوجيز. وفي البزازية شرط على الراعي أن يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمة ولا يضمن بهذا الشرط وهل يفسد العقد بهذا الشرط ذكر أبو بكر أن الشرط في العقد يفسد وأن بعده لا يفسد العقد والشرط فاسد ا هـ إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فرعاها في موضع فعطبت واحدة منها أو هلكت بآفة نحو الغرق في الماء واقتراب سبع أو سقوط من علو وما أشبهه فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا غير موضع رعي فيه وقال الراعي شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتها فيه فالقول لرب الأغنام بالإجماع فيضمن الراعي إذ الإذن يستفاد من جهته والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه هو المدعي
____________________

الصفحة 107