كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو كان خاصا واختلفا على نحو ما بينا فالقول لرب الأغنام. من الفصولين. الراعي لو خالف في المكان ضمن ولا أجر ولو سلمت يجب الأجر استحسانا ولو اختلفا في مكان الرعي فالقول قول رب الغنم ويضمن الراعي بالإجماع راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق في عنقها فجذبها فماتت عامتهم على أنه لا يضمن على كل حال وإذا اختلفا في العدد فالقول قول الراعي والبينة بينة صاحب الغنم وليس للراع أن يشرب لبنها. من الخلاصة. سئل نجم الأئمة الحكيمي عمن أسلم أفراسه إلى الراعي ليحفظها مدة معلومة ودفع إليه أجرة الحفظ والرعي واشتغل الراعي بمهمه وترك الأفراس فضاعت فهل يضمن فقال لا إن كان ذلك متعارفا فيما بين رعاة الخيل والأنعم وعن أبي حامد لو قال البقار المشترك لا أدري أين ذهب الثور فهذا إقرار بالتضييع في زماننا. من القنية. السمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الأجير الراعي المشترك ومن بمعناه إذا ادعى الرد أو الموت فمن جعل العين
____________________

الصفحة 108