كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

في يده أمانة قال بعدم الضمان كالإمام وقبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كصاحبيه لم يصدقه إلا ببيته لو شرط على الراعي ضمان ما تلف فسد العقد إذ العقد يقتضيه الراعي لو خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن ويكون القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان ولو لم يمكن التمييز ضمن قيمتها يوم الخلط والقول في القيمة قول الراعي ولو دفع غنما إلى غير مالكها فاستهلكها الآخذ وأقر به الراعي ضمن الراعي لا الآخذ ولا يصدق الراعي في حق الآخذ لو أقر وقت الدفع أنها للآخذ نفرت بقرة من الباقورة ولم يتبعها الراعي لئلا يضيع الباقي لا يضمن بالإجماع لو خاصا وضمن عندهما لو مشتركا لا عنده لأنه إنما يضمن بترك الحفظ إذا تركه بغير عذر ولو تركه بعذر فلا يضمن ولهما أنه تركه بعذر يمكن التحرز عنه. من الفصولين. وفي المشتمل نقلا عن صاحب الذخيرة أنه قال رأيت في بعض
____________________

الصفحة 109