كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أني إذا أدخلت بقر القرية إلى موضع كذا فأنا بريء منها جاز الشرط فهو بريء فإن بعث ببقرة رجل إلى ذلك الموضع ولم يسمع ذلك الرجل بالشرط الذي كان بين الراعي وبين أهل القرية لم يبرأ البقار حتى يردها عليه وإن كان قد سمع الشرط فالشرط جار عليه استحسانا وعن النوازل امرأة بعثت بقرا إلى البقار ثم جاء الرسول وقال للبقار البقر لي وأخذه منه وهلك في يده فإن أقامت بينة فلها أن ترجع على البقار لأنه ظهر أن البقار دفع مالها إلى غيرها بغير إذنها ثم لا يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع لأنه مغرور وعن فوائد صاحب المحيط رجل بعث بقرة إلى البقار على يدي رجل فجاء إلى البقار وقال إن فلانا بعث إليك بهذه البقرة فقال البقار اذهب بها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه لما جاء إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ا هـ قال صاحب الفصولين أقول فيه نظر إذ ينبغي أن لا يضمن إذ لم يقبل فلا يصير مودعا ويؤيده ما في الذخيرة في ضمان المودع من أنه لو وضع ثوبا عند رجل وقال هو وديعة عندك وقال الرجل لا أقبل فإنه لا يضمن الراعي لو وجد في باده كه بقرة لغيره فطردها بقدر ما تخرج من باده كه لا يضمن ولو ساقها بعد ذلك ضمن أهل قرية يرعون دوابهم النوبة فضاعت بقرة في نوبة أحدهم قيل هو ضامن عند من يضمن الأجير المشترك وقيل لا يضمن وفاقا لأنه معين لا أجير إذ لو جعل أجيرا كان مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لم يجز
____________________

الصفحة 111