كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فكان معينا لا أجيرا والمعين لا يضمن وفي الخلاصة أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت منها بقرة في نوبة أحدهم لا يضمن وكل واحد منهم معين في رعيته كذا قال أبو الليث بخلاف الأجير المشترك حيث يضمن عندهما ا هـ ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب واستأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى أكله يعني الأجير ثم عاد فضاعت بقرة منها فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن أكله لم يضمن أحد ولو قبل ذلك يضمن الأجير لا صاحب النوبة إذ له أن يحفظ بإجرائه لكن هذا لو لم يشرط عليه الحفظ بنفسه أما لو شرط يضمن بالدفع إلى غيره قالوا إنما يضمن الأجير هنا لو لم يترك مع الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه لو تركه وهذا أيضا لو لم يشرط عليه العمل بنفسه أما لو شرط ضمن وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله إذ الرد من الحفظ وله الحفظ بيد من في عياله فله الرد إلى من في عياله كالمودع فلو هلك في يده حالة الرد فلو كان الراعي مشتركا لا يضمن عند أبي حنيفة مطلقا وعندهما يضمن لو أمكن التحرز عنه كما لو رد بنفسه ولو خاصا لا يضمن مطلقا كرده بنفسه وشرط كون الراد كبيرا يقدر على الحفظ لأنه لو كان صغيرا يعجز عن الحفظ يكون تضييعا والأجير يضمن بالتضييع وفاقا وشرط كونه في عياله وإلا كان هو والأجنبي سواء وليس له الرد مع الأجنبي وكذا مع من ليس في عياله وذكر الطواويسي للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله لا للخاص
____________________

الصفحة 112