كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال ليس لهما ذلك. من الفصولين. سوى مسألة الخلاصة وفيه أيضا عن التجريد لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله فلو بعثه بيده في يده قال الطواويسي لو كان البقار مشتركا ضمن لا لو خاصا وقال مهرويه ضمنا وعن الأسروشني قال الطواويسي ضمن لو خاصا لا لو مشتركا ثم قال أقول الأول أقرب لأن الخاص يده كيد المالك حتى لا يضمن ما تلف بفعله بلا تعد بخلاف المشترك إذا نام الراعي حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعا كان ضامنا وإن نام جالسا وغاب البقر عن بصره كان ضامنا وإلا فلا. من المشتمل. البقار لو ترك البقر عند رجل ليحفظها ورجع هو إلى القرية ليخرج ما تخلف منها أو لحاجة نفسه فضاع بعضها قالوا إن لم يكن الحافظ في عياله ضمن وإلا فلا. من قاضي خان. البقار لو ترك الباقورة بيد أجنبي ليحفظها فلو تركها قليلا لبول أو أكل أو تغوط أو نحوه لا يضمن إذ هذا القدر عفو. من الفصولين. وفي البزازية عن المحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها إذا غاب لا يضمن إن يسيرا كأكل وغائط وبول وفي الديناري إن كان هو من عياله لا يضمن وإلا يضمن
____________________

الصفحة 113