كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وفي فوائد برهان الدين تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة ولم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن ا هـ ما في البزازية البقار إذا غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته لا يضمن البقار إذا أرسلها في الزرع أو أخرجها القرية وهو يذهب معها حتى وقفت الباقورة في الزرع أو أتلفت ما لا في سننها ضمن وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول على الإناث ولو فعل ضمن ما هلك فيه ولو نزا الفحل بلا إنزائه لا يضمن عند أبي حنيفة. من الفصولين. وفي المشتمل عن الذخيرة إذا خاف الراعي هلاك شاة فذبحها فهو ضامن قيمتها يوم الذبح لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء فلا يدخل تحت العقد قال مشايخنا هذا إذا كانت يرجى حياتها أو كانت مشكل الحال يرجى حياتها وموتها أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ والحفظ الممكن حال تيقن الموت الذبح فيصير مأمورا بالذبح في هذه الحالة وكذا الذبح في البقر لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم فأما الحمار فلا يذبح وكذا البغل لأن الذبح لا يصلح لحمهما ولا يذبح الفرس أيضا عند أبي حنيفة إذ الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة
____________________

الصفحة 114