كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

تحريم ا هـ وفي الخلاصة الراعي لو خاف الموت على الشاة فذبحها لا يضمن وكذا استحسن بعض مشايخنا إذا كانت بحيث يتحقق موتها ا هـ مرض عند البقار ثور لا يرجى حياته فجاء به فلم يجد مالكه فسلمه إلى أم المالك فأمرت قصابا فذبحه يخير المالك في تضمين أي الثلاثة شاء إن لم تكن الأم في عيال الابن وإلا فلا ضمان على البقار قال رحمه الله ولم يذكر حكم القصاب والأم وذلك ينبني على أن الأجنبي إذا ذبح حيوانا مأكول اللحم في حال لا يرجى حياته وهو مذكور في فتاوى ظهير الدين فاختار الصدر الشهيد في ذبح مثل هذا الحيوان المريض إذا كان مأكول اللحم أن الأجنبي يضمن بخلاف البقار والراعي وقال أبو الليث الأجنبي لا يضمن كالبقار والراعي للإذن دلالة في الذبح فأما في الفرس والبغل والحمار فيضمن عندهم هذه في القنية من الغصب ولو شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك ينبغي أن لا يضمن إذ في هذا شرط فيما مات حتف أنفه وثمة لا يضمن وشرط الضمان على الأمين باطل كذا قال الأسروشني وقال عماد الدين في فصوله وعندي أنه يصح هذا الشرط لما مر إن ذبح مثله من
____________________

الصفحة 115