كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الحفظ وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز فلو لم يذبح فقد قصر في حفظ شرط عليه فيضمن وخرج عن هذا جواب ما ذكره من اشتراط الضمان على الأمين قال صاحب الفصولين أقول الظاهر أن الذبح ليس من الرعي فلا يدخل تحت العقد فهو متبرع في التزامه فلا يضمن وأقل ما فيه أنه لا يخلو عن الشك فلا يضمن بالشك وفي المشتمل عن فوائد صاحب المحيط اختلف المالك مع الراعي فقال الراعي ذبحتها وهي ميتة وقال المالك ذبحتها وهي حية فالقول قول الراعي وعن النوازل لو قال الراعي ذبحتها مريضة وقال صاحبها ما بها مرض فالقول قول رب الشاة ويضمن الراعي لأنه أقر بسبب الضمان وفي الخلاصة رجل دفع بقرة إلى رجل بالعلف مناصفة وهي التي تسمى بالفارسية كاونيم سوو بأن دفع على أن ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كله لصاحب البقرة والإجارة فاسدة ولو أكل اللبن مع هذا والبعض قائم فما كان قائما يرد على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل وله على المالك قيمة علفها وأجر المثل في قيامه عليها فلو أن المدفوع إليه دفع إلى آخر بالنصف فهلك فالمدفوع إليه الأول ضامن ولو بعث المدفوع إليه البقرة إلى السرح فلا ضمان عليه ا هـ وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما والحادث كله لصاحب الدجاج ذكره في البزازية وفيها في المتفرقات دفع غنما وشرط للراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن الراعي ما فسد وله على رب الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا ا ه
____________________

الصفحة 116