كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

النوع الثاني ضمان الحارس استأجر رجلا لحفظ الخان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه لأنه يحفظ الأبواب أما الأموال فإنها في يد أربابها في البيوت وروي عن أحمد بن محمد القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت فسرق منه شيء أنه ضامن لأنه في معنى الأجير المشترك لأن لكل واحد حانوتا على حدة فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك وقال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر الحارس أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في موضع آخر لم يكن له ذلك فلا يضمن الحارس إذا نقب حانوت لأن الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو الصحيح وعليه الفتوى. من المشتمل. وفي الخلاصة حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت رجل فسرق منه شيء لا يضمن لأن الأموال في يد أربابها وهو حافظ الأبواب كذا قال الفقيه أبو جعفر وعليه الفتوى وهذا قولهما أما عند أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان في يده لأنه أجير ا هـ الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهارا ذهب إلى الحمام بعد طلوع الفجر قبل
____________________

الصفحة 117