كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

على الحمال بدون التسليم كذا روي عن أبي يوسف ومحمد ولو حمله الحمال ثم وضعه في بعض الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه ليضعاه فوقع وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله ولم يبرأ بعد لأنه لم يسلمه إلى صاحبه فإن حمله وولى من بيت صاحبه ثم أنزله الحمال مع صاحب الزق من رأس الحمال فوقع من أيديهما فالحمال ضامن عند أبي حنيفة وهو قول محمد أولا ثم رجع محمد وقال لا يضمن لأن الزق وصل إلى يد صاحبه قال الفقيه أبو الليث القياس أن يضمن الحمال النصف لأن الزق وقع من فعلهما وكثير من مشايخنا أفتوا به كذا في المشتمل والخلاصة وفي الوجيز وضع الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وعلل لأبي يوسف بأن يد الحمال كانت ثابتة على المتاع فكان مضمونا عليه وبإنزالهما لم تزل يد الحمال فلا يزول الضمان عنه ا هـ وإذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن كذا روى أبو يوسف وقد مرت وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما. من المشتمل. أمر رجلا أن يحمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخرج ما فيها لا يضمن لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة الحمال إذا كان يحملها على عنقه فعثر وأهرق وصاحبها معه فهو ضامن ولو من مزاحمة الناس إياه لا يضمن إجماعا ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه وقت الكسر ويحط عنه من الأجر بإزاء ما حمل وإن شاء ضمنه قيمته وقت الحمل في ذلك المكان الذي حمله. من الخلاصة. وفي الفصولين استأجر حمالا ليحمل دنا فعثر وانكسر ضمن
____________________

الصفحة 119