كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لتولده من فعله وهو العثار وهذا لو انكسر في وسط الطريق أما لو وقع بعدما انتهى إلى المقصد فله الأجر بلا ضمان كذا عن صاعد القاضي لأنه حين انتهى لم يبق الحمل مضمونا عليه إذ وجب له جميع الأجر فصار الحمل مسلما إليه أي إلى مالكه حتى لا يستحق الحبس بأجر والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا وهذا بخلاف قصار قصر الثوب فهلك عنده حيث لا ضمان ولا أجر إذ عمل القصار إنما يفعل للمالك إذا سلم الثوب إليه ولم يوجد ولو انكسر في وسط الطريق بلا عمله بأن أصابه حجر أو كسره رجل أو نحوه وهو على رأسه لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما ثم قال نقلا عن الذخيرة ما حكي عن صاعد يوافق قول محمد آخرا أما على قول أبي يوسف ومحمد أولا يجب أن يضمن ولو انتهى إلى المقصد قلت وهذا يؤيد ما قلنا في الأجير أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في مسألة الزق استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فحمل إليه ثم رده إلى مكان حمل فيه سقط الأجر عندنا خلافا لزفر ويصير غاصبا برده كما لو سلمه إلى حقيبته ثم أخذه لو انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن وفاقا لشده بحبل لم يحتمله فكأنه أسقطه فتلف من جناية يده وقد مرت عن الفصولين لو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها ضمن الحمال كانقطاع الحبل وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن وعليه الفتوى من مشتمل الهداية
____________________

الصفحة 120