كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

قال في الفصولين ولا يشبه انقطاع الحبل إذ التفريط ثمة من الحمال حيث شد بحبل واه وهنا من المالك حيث وضع متاعه في حقيبة واهية النوع الرابع ضمان المكاري ليس للمكاري حبس الحمل للأجرة. من الهداية. نزل الحمال في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل فتلف المتاع بسرقة أو مطر ضمن وتأويله لو كان المطر أو السرقة غالبا لأنه حينئذ يصير مضيعا شرط على المكاري أن يسير ليلا والمالك معه يسيران ليلا فضاعت الدابة مع الحمل فالمكاري لو ضيع بترك الحفظ ضمن وفاقا ولو ضاعت بلا تضييعه يبرأ عند أبي حنيفة خلافا لهما مكاري استقبله اللصوص فطرح الحمل وذهب بالحمار لو عجز عن تخليص الحمل منهم وعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمل أو الحمار لا يضمن إذ لم يترك الحفظ مع القدرة عليه له أجيران يعملان له ببقورة عين لأحدهما بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير ما عين له فهلك ضمن المستعمل وهل يضمن الآخر بالدفع قيل يضمن وقيل لا يضمن لأنه مودع في البقر ودفعه إلى من يقوم على الدواب والأول أصح وهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي الأجير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عند أبي حنيفة. من الفصولين. وفيه أيضا من إجارة الدواب أجر حماره واستأجر رجلا ليذهب معه وقال له ارجع مع العير فبلغوا المقصد ورجع العير وتخلف
____________________

الصفحة 121