كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الأجير واستعمل الحمار أياما في عمل نفسه ثم رجع مع عير آخر فأغير على الحمار ضمن الأجير إذ خالف حين استعمله والأجير لو خالف ثم عاد لا يبرأ عند أبي حنيفة في قوله الأخير وفي قوله الأول وهو قولهما يبرأ ولو لم يستعمله يبرأ إذ قال مع العير مطلقا وقد فعل انتهى صاحب الحمولة لو قال للحمال أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحمولة لا يضمن الحمال في قولهم كذا في ضمان القصار. من قاضي خان. وفيه مسألة عن الخلاصة تركتها لمرورها في المستأجر لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق المكاري فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب المتاع راكب عليها لا يضمن المكاري لأنه لم يخل بينه وبين المتاع بخلاف ما إذا عثرت بسوقه وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة فإن الأجير يضمن لأن الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه ولو كان على الدابة قن صغير لرب المتاع ووقعا من سوقه فمات القن وفسد الحمل يضمن الحمل ولا يضمن المملوك ثم إنما يضمن الحمل إذا كان المملوك مما لا يصلح للحفظ فإن كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن الأجير الحمل لأنه في يد العبد ويد العبد يد المالك فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى ولو كان رب المال والمكاري راكبين أو سائقين أو قائدين فعثرت الدابة وهلك المتاع الذي عليها فلا ضمان على المكاري وقد مرت عن المشتمل وفي الفصولين وكذا قطار عليها حمولة والمالك على بعير يبرأ الحمال
____________________

الصفحة 122