كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

إذ يد المالك ثابتة على كل ذلك وفيه أيضا عن فتاوى أبي الليث لما أراد المكاري أن يضع الزق على الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه ضمن ما تلف لأنه بصنعه ا هـ وفي الهداية لا يضمن المكاري بني آدم ممن سقط عن الدابة وإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية وقد مرت لو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سياقه وقياده ا هـ استأجر رجلا ليحمل له شيئا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل فوجد الرجل غائبا فتركه على يدي رجل ليوصله إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه ذكره في البزازية استأجر رجلا ودفع إليه حمارا وخمسين درهما ليذهب إلى بلد كذا ويشتري له شيئا فذهب الأجير فأخذ السلطان حمر القافلة فذهب بعض أصحاب الحمر في طلب حمرهم ولم يذهب هذا الأجير قالوا إن كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من وجد حماره ومنهم من لم يجد ومن وجده لا يأخذه إلا بمشقة ومؤنة لا يضمن الأجير بترك طلب الحمار. من قاضي خان. وفيه من الغصب جمال أراد أن يعبر بجماله في نهر كبير يحوي فيه الجهد كما يكون في الشتاء فركب بعيرا وأدخله في النهر وسائر الجمال عقيبه فسقط بعير وتلف ما عليه قال الشيخ الإمام أبو القاسم إن كان
____________________

الصفحة 123