كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الناس يسلكون النهر في مثل هذا الوقت لا يضمن الجمال ا هـ استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق آخر فهلك المتاع فإن لم يكن بين الطريقين تفاوت فلا ضمان عليه وإن تفاوتا بأن كان المسلوك أوعر أو أبعد أو أخوف بحيث لا يسلكه الناس يضمن من الإيضاح لابن كمال ولو حمله في البحر يضمن ولو فيما يحمله الناس وإن بلغ فله الأجر. من الهداية. استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرجع بالطعام فهلك في الطريق لا يضمن عند أصحابنا الثلاثة. من الخلاصة. وفيها جماعة أجر كل واحد حماره من رجل وسلموه إليه ثم قالوا لأحدهم اذهب أنت معه لتتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب معه فقال المستأجر للمتعاهد قف هنا مع الحمر حتى أذهب بحمار واحد وأخذ الجوالق فذهب ولم يقدر عليه فلا ضمان على المتعاهد ا هـ استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته فلما أراد أن يضعه عليها أخذ الجواليق من جانب فسقط العدل الآخر وانشق الزق وتلف ما فيه ضمن المكاري . من البزازية.
____________________

الصفحة 124