كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المكاري كان ينقل الدبس من القرية إلى المصر فنزل في الطريق ونام وخرق الكلب الزق فضاع الدبس لا يضمن إن كان جالسا حمل الفاواذق خابية دبس فانكسر القب وانكسرت الخابية يضمن كالحمال إذا زلق وكذا إذا انكسرت لخرق في تسييره وإلا فلا ولو نام الفاواذق في العجلة فأصابت الدواب شيئا أو انحرف الثور عن الطريق فأتلف شيئا ضمن لأن سير الثور مضاف إليه ولو نام فيها الفاواذق فانقلبت وانكسرت الدوارة أو القب أو سائر الآلات لم يضمن مالكها لأن نومه مأذون فيه عرفا. من القنية. أركب تلميذ مكاري الحمار امرأة عليه بغير إذنه وهلك الحمار لا ضمان على واحد منهما إذا نزلت وسلمت الحمار إلى التلميذ لأنه مودع عاد إلى الوفاق وإن هلك في حال الركوب يضمن المكاري أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه بالمضمون وعلى هذا الفاواذق إذا حمل في العجلة متاعا أو إنسانا هذه في الغصب. من القنية. استأجر حمالا ليحمل له على مركبه حملا إلى موضع كذا فوقع المحمول في بعض الطريق بانقطاع الحبل فانكسر فالمالك يخير إن شاء ضمن قيمته غير محمول ولا أجر وإن شاء ضمن قيمته محمولا وأعطى الأجر عند علمائنا الثلاثة وقال زفر يضمنه محمولا بلا خيار وله أجر ما حمل من شرح المجمع النوع الخامس ضمان النساج دفع إلى نساج غزلا لينسجه ورفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر فلو كان أجير الأول برئا ولو أجنبيا ضمن النساج
____________________

الصفحة 125