كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الأول لا الآخر عند أبي حنيفة وعندهما ضمن أيهما شاء كاختلافهم في مودع المودع وعلى قياس ما ذكر القدوري وقرره صاحب الهداية إن كل صانع شرط علمه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره فهنا لو شرط عليه النسج بنفسه ضمن بالدفع إلى الآخر ولو أجيره غلام رابه بافنده دادتا كارآموزداين بافنده به بافنده ديكردادتا كارآموزد ضمن إذ الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا والأول مودع وليس للمودع أن يودع نساج ترك الكرباس في بيت الطراز فسرق ليلا إن كان البيت حصينا تمسك الثياب في مثله لا يضمن وإن لم يكن حصينا ولا تمسك الثياب في مثله إن رضي صاحب الكرباس بترك الكرباس فيه لا يضمن وإن لم يرض به ضمن ليس على النساج أن يبيت في بيت الطراز لكن لو أغلق الباب في الليل وذهب لا يضمن ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين لا يخرج من كونه حصينا إلا إذا فحش بافنده ثوب رادر كار خانه ماند وشب بخانه رفت وأغلق الباب وذلك في وقت غلبه السراق فسرق الثوب لو كان يترك مثله في مثله في هذا الزمان لا يضمن وإلا ضمن. من الفصولين. وفي مشتمل الهداية عن فوائد المحيط دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج لينسج باقيه فسرق من عنده ذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن عندهما يضمن الكل لأن الأجير المشترك يضمن ما هلك عنده
____________________

الصفحة 126