كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وإن كان من غير صنعه فالمنسوج مع غير المنسوج كشيء واحد بحكم الاتصال وعن الذخيرة حائك عمل ثوبا فتعلق المالك به ليأخذه وأبى الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة فتخرق من يد مالكه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من يد الحائك والمالك فعلى الحائك نصف الضمان نسج ثوبا وتركه في بيته ولم يرده على المالك فسرق هل يضمن فيه اختلاف المشايخ فعلى قول من يقول مؤنة الرد على الأجير المشترك يضمن إذا تمكن من الرد ولم يرده وعلى قول من يقول لا تكون مؤنة الرد عليه لا يضمن ا هـ ما في المشتمل وعن عماد الدين ينبغي أن لا يضمن على القولين لو لم يقبض الأجرة إذ له الحبس بالأجر فلم يجب عليه الرد قال صاحب الفصولين ينبغي أن يضمن عندهما لا عنده كما مر في آخر التصرفات الفاسدة قلت يؤيده قول صاحب الهداية كل صانع لعمله أثر في العين كصباغ وقصار فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ولا أجر له وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمن قيمته معمولا وله الأجر وإن شاء ضمن قيمته غير معمول ولا أجر له ا هـ وذكر صاحب الفصولين قبل ذلك عن أبي بكر البلخي لو منع الحائك الثوب بالأجر اختلف العلماء فيه فلو اصطلحا على شيء كان حسنا قلت وقد مر أن المتأخرين اختاروا في الأجير المشترك الفتوى بالصلح على النصف فينبغي أن يفتى به وما ذهب إليه البلخي قريب منه وفي البزازية نسج الحائك الثوب فجاء به ليأخذ الأجر فقال ربه أمسك حتى أفرغ من العمل وأؤديك الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال
____________________

الصفحة 127