كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بعد ذا المقال قال العتابي لا يضمن في هذا الحال بعد ذا المقال بقوله أمسك وفي النوازل جعله على وجهين وقال أراد به أخذه إما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا فإن كان يمنعه قيل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن كان لا يمنعه فقول المستأجر امسكه إما أن يكون على وجه الرهن وإما أن يكون على وجه الأمانة إن كان الأول هلك بالأجر وإن كان الثاني لا يضمن ويجب الأجر ا هـ دفع إلى نساج غزلا لينسجه فجحد النساج الغزل وحلف ثم جاء به منسوجا فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله لأن بالجحود صار غاصبا للغزل وبالنسج أحدث صنعة متقومة فانقطع حق المالك عنه إلى ضمان مثله. من الوجيز. دفع إليه غزل قز لينسجه فأخذ الحائك بعضه وجعل مكانه غزل قطن ونسجه قال الأسروشني أجاب والدي أن الثوب للحائك ويضمن للمالك مثل غزله إذ صار غاصبا بخلط غزله بغزل الآخر خلطا يتعذر تمييزه أو يتعسر فملك الثوب دفع إليه غزلا وشرط كردكه در دوروز بافد ببافت وهلك الثوب بعده ضمن على ما اختاره شمس الإسلام الأوزجندي
____________________

الصفحة 128