كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لو قال رب الغزل للنساج أمسك الثوب حتى إذا رجعنا من الجمعة مررت إلى بيتي وأوفي أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك لو دفع الثوب إلى ربه أو مكنه من أخذه ثم ربه أعطاه الحائك فالثوب رهن بأجره ولو أعطاه على وجه الوديعة يبرأ الحائك وله أجره كما كان ولو خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج ستا في أربع أو رقيقا فنسجه صفيقا أو على العكس تخير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجرا سماه لا يزاد في الزيادة لتبرعه وينقص في النقصان لنقص عمله. من الفصولين. وفي الخلاصة دفع إلى حائك غزلا وأمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج له ثلاثا في أربع إن شاء ضمنه مثل غزله والثوب للحائك وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر قال شمس الأئمة السرخسي والأصح عندي أن يعطيه أجر مثله لا يزاد على ثلاثة أرباع المسمى ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها رجل دفع إلى نساج نوعين من الغزل أحدهما أرق من الآخر وفرمودش كه أين باريك راششصدي باف وأين سيطبررا بانصدي فخلط النساج ونسج أحدهما في الآخر صار الكرباس للنساج للخلاف ويضمن للحائك مثل غزله ا هـ نساج كان يسكن مع صهره ثم اكترى دارا وانتقل إليها ونقل المتاع وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها قالوا إن لم ينقل الغزل من المكان الذي كان فيه إلى بيت آخر من دار صهره لا يضمن في قول أبي حنيفة لما عرف من أصله أن سكناه في الدار لا يبطل ما بقي له شيء فيها وعندهما يضمن. من قاضي خان. لو نسج صاحب الثوب بعض ثوبه في يد النساج يسقط من الأجر بحصته وقيل لو عمل صاحب الثوب بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا
____________________

الصفحة 129