كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

والصحيح الأول من ضمان القصار. من الفصولين. لو نسج الحائك الثوب رديئا معيبا فإن كان فاحشا فإن شاء المالك ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه وإن شاء ضمنه النقصان. من القنية. النوع السادس ضمان الخياط دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به درهما قيل معناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد لأنه يستعمل استعمال القميص وقبل هو مجرى على إطلاقه وعن أبي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ولو خاطه سراويل وقد أمره بالقباء قيل يضمن من غير خيار والأصح أنه يخير. من الهداية. دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قميصا فاسدا وعلم به المالك ولبسه ليس له تضمينه إذ لبسه رضا ولو قال له اقطعه حتى يصيب القدم واجعل كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان أكثر منه فله تضمينه. من الفصولين. وفيه أيضا من ضمان القصار كازري يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرعا لا يضمن وإلا ضمن ا هـ رجل سلم ثوبا إلى خياط أو قصار ثم وكل رجلا بقبضه فرفع إليه القصار غير ذلك الثوب لا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب في يده ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه ا هـ. من الخلاصة. رجل قال للخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه وخطه بدرهم فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطع لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر
____________________

الصفحة 130