كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال رب الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقا فإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط دفع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصا وبقيت منه قطعة فسرقت قالوا ضمن الخياط وهذه من المسائل التي أفتي بها على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ما هلك بلا صنعه لا يكون ضامنا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه عنده كذا في فتاوى قاضي خان وعد مسائل ليست من هذا النوع نذكرها في مواضعها وفي الفصولين إنما يضمن لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه إذ المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة ولم يتعرض للخلاف وفي البزازية بقي عند الإسكاف والخياط قطعة صرم أو كرباس فضلت من خف أو قميص فضاعت لا يضمن ولم يتعرض أيضا للخلاف والتوفيق ممكن لو خاط صاحب الثوب بعض ثوبه في يد الخياط فإنه يسقط من الأجر بحصته وقيل لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول من ضمان القصار. من الفصولين. ومن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف ضمن الخياط الأول للثاني نصف درهم من مضاربة الهداية لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه
____________________