كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فهلك في الطريق لا يضمن لو عاقلا يمكنه حفظه وإلا ضمن. من الفصولين. رجل دفع إلى خياط ثوبا والمدفوع إليه أجير عند الخياط قد أمره أن يتقبل عليه العمل فله أن يأخذ أيهما شاء بالعمل وأيهما مات فله أن يأخذ الآخر بذلك العمل وله الأجر وعليه الضمان فإن مات الأستاذ فلم يأخذ التلميذ بالعمل وهو حر أو عبد مأذون حتى هلك الثوب في حانوت الأستاذ فضمانه على الأستاذ وهذا عندهما وإن شاء رب الثوب أخذ به المتقبل ويرجع هو به في مال الأستاذ فإذا أخذ بالعمل فقد برئ الأستاذ من الضمان وفيه مسألتان محررتان في أول هذا النوع نقلا. من الفصولين. حررتهما جنب المسألة الأولى والله أعلم النوع السابع ضمان القصار وفي الفصولين عن فتاوى أبي الليث قصار وضع الثوب على جب في الحانوت وأقعد ابن أخيه لحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل فطر الطرار الثوب قالوا إن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان لا يغيب عن عينيه الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه الضمان قال أعني صاحب الفصولين وهذا لا يصح على إطلاقه بل ينبغي أن يضمن لو لم يكن ممن في عياله كما يؤيده تفصيل الضم قلت وهو كما قال
____________________