كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وتفصيل الضم هو قوله وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي فيه الثوب ينظر إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمنه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه أو لم يكن أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمنه إلى نفسه ضمن الصبي إذ ضيع بترك حفظ لزمه ولا يضمن القصار إذ له الحفظ بهذا الصبي الذي في عياله ويقدر على الحفظ وقال قاضي خان في فتاواه وهذا الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي مأذونا لأن الصبي المأذون يؤاخذ بالضمان بتضييع الوديعة أما المحجور فإنه لا يؤاخذ بالاستهلاك له وتضييعها وإن لم يكن في عيال القصار ولا تلميذا له ولا أجيرا له إلا أن القصار أخذ بيده وأقعده ليحفظ الحانوت كان الضمان على القصار لأنه لما استحفظ من ليس في عياله صار مستهلكا له قال صاحب الفصولين لم يذكر هل له الرجوع على الصبي أو لا ينبغي أن يكون له الرجوع لو مأذونا وإلا فلا وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله فلو منضما إليه برئا أما القصار فلحفظه بيد من في عياله وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان بحيث يرى الثوب ا هـ القصار إذا قصر الثوب بالنشاء والبيض ونحوهما كان له حبس الثوب للأجرة فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته
____________________