كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر وإن قصره بالماء القراح فهو غاسل لا يكون له حبسه من الإيضاح إذا شرط على القصار أن لا يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه من نوع الحجام . من البزازية. رجل دفع إلى قصار ثوب كرباس ليقصره فذهب القصار ولف فيه خبزا وحمله إلى موضع يقصر فيه الثياب فسرق إن لف كما يلف المنديل على ما يجعل فيه يضمن وإن عقده بأن جعل الثوب تحت إبطه وبس الخبز فيه لا يضمن من الغصب. من الخلاصة. قصار دفع ثيابا إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير فضاع من الثياب بعضها ولا يدري متى ضاع قال الفقيه أبو جعفر إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم الأجير ضمن القصار وإن علم أنه ضاع حال نوم الأجير كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الأجير وإن شاء ضمن القصار قال الفقيه أبو الليث إنما قال له أن يضمن القصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قولهما إذا هلك في يد الأجير المشترك لا يفعله أما على قول أبي حنيفة لا يضمن القصار ما هلك لا بصنعه قال وبه نأخذ والفتوى على قول أبي حنيفة قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجر فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لا يضمن عند أبي حنيفة القصار إذا أنكر أن عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره قالوا إن قصره قبل الجحود كان له الأجر وإن قصره بعد جحوده ضمن ولا أجر له لأنه لما جحد صار غاصبا وتبطل الإجارة فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير عقد فلا يستوجب الأجر قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتكه وقد أصاب الثوب
____________________