كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

نجاسة عند المرتهن فكلف مالكه القصار بتطهيره فامتنع القصار عن ذلك فتشاجرا وترك المالك الثوب عند القصار فهلك عنده قالوا إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب لا يعتبر فيبرأ القصار وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب ضمن القصار النقصان والثوب أمانة لأنه لما افتكه عاد إلى الوفاق وخرج عن الضمان بالتخلية تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل نارا للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو أصابه دهن السراج لا يضمن الأجير وضمن الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل الأستاذ ولو فعل الأستاذ ذلك كان ضامنا. من قاضي خان. ولو لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير ذكره في الفصولين ولو أسرج القصار السراج في الحانوت فاحترق به الثوب عن محمد أنه يضمن تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من ثياب القصارة فالضمان على الأستاذ ولو كان الثوب وديعة عند الأستاذ فالضمان على التلميذ ولو أطفأ السراج وترك المسرجة في الحانوت فبقي شرارة فوقعت على ثوب رجل لا يضمن. من الخلاصة. وفيها إذا وطئ تلميذ الأجير المشترك على ثوب من ثياب القصارة فخرقه يضمن وفي الأصل لو وطئ ثوبا لا يوطأ مثله يضمن الأجير وإن كان مما يوطأ لا يضمن سواء كان ثوب القصارة أو لم يكن بخلاف ما لو حمل شيئا في
____________________

الصفحة 135