كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بيت القصارة بإذن الأستاذ فسقط على ثوب فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير ا هـ أجير القصار إذا وطئ من ثياب القصارة لا يوطأ مثله فانتقص أو تخرق ضمن الأجير لأنه لم يؤذن له في ذلك وكذلك لو كان الثوب مما يوطأ مثله إلا أنه كان وديعة عند القصار ليس من ثياب القصارة وإن كان من ثياب القصارة وذلك ثوب يوطأ مثله لا يضمن الأجير لأنه مأذون في ذلك عادة إن كان من ثياب القصارة ويضمن القصار وكذا لو انفلتت المدقة من أجير القصار أو تلميذه فوقعت على ثوب من ثياب القصارة فلا ضمان على التلميذ وإنما الضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة كان الضمان على التلميذ ولو دفع المدقة على موضعها ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخر فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ ولو أصابت المدقة إنسانا كان الضمان على التلميذ ولو انكسر شيء من عمل التلميذ من أدوات القصارة مما يدق به أو يدق عليه لا يضمن التلميذ وإن كان مما لا يدق به أو لا يدق عليه ضمن التلميذ قصار استعان برب الثوب في دق الثوب فأعانه فتخرق الثوب ولا يدري أنه تخرق من دق القصار أو دق المالك روى ابن سماعة عن محمد أن القصار يضمن جميع النقصان وجه ذلك أن الأجير المشترك ضامن عنده ما هلك بغير صنعه فإذا كان الثوب في ضمانه كان الضمان عليه ما لم يعلم أنه تخرق من دق صاحب الثوب وروى بشر عن أبي يوسف
____________________

الصفحة 136