كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

سقط رحمه الله أن القصار يضمن نصف النقصان ويعتبر فيه الأحوال وأما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يجب الضمان في فعل القصار لأن عنده الثوب أمانة عند القصار وليس بمضمون فلا يجب الضمان بالشك أو يجب عليه النصف كما قال أبو يوسف اعتبارا للأحوال وهو اختيار الفقيه أبي الليث. من قاضي خان. وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخص عمل المالك ذكر في فوائد صاحب المحيط أنه يسقط حصة عمل المالك وكذا كل أجير أعانه المالك وقيل لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول وأنه يسقط الحصة إذ لم ينقل عمل المالك إلى الأجير إذ الإعانة لا تجري في الإجارة بخلاف المضاربة لو دفع القصار إلى صاحب الثوب ثوبا غير ثوبه خطأ أو عمدا فقطعه أو خاطه ثم جاء صاحبه إن شاء ضمن القصار ورجع هو على القاطع وإن شاء ضمن القاطع ولا يرجع هو على أحد. من الخلاصة. وفي البزازية سئل محمد عن قصار دفع إليه الثوب فقصره وقال قصرته بلا أجر فضاع قال عندي إن كان
____________________

الصفحة 137