كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه كما لا أصدق رب الثوب إذا قال قصرته مجانا وفيها أيضا لو هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ لا أجر له لأنه لم يسلم العمل ولم يضمنه لو بغير فعله كالوحد وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس ا هـ أقول وقد مر تمام الكلام في الوحد والمشترك في أول الباب فلا يعاد رجل أرسل رسولا إلى قصار ليسترد منه ثيابه الأربعة فلما جاء بها الرسول إلى المرسل كانت الثياب ثلاثة فقال الرسول دفع القصار الثياب إلي ولم يعد علي قال الفقيه أبو بكر البلخي يسأل صاحب الثياب أيهما يصدق فأيهما صدقه برئ ذلك عن الخصومة وأيهما كذبه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما ادعاه صاحب الثياب فإن صدق صاحب الثياب القصار كان عليه للقصار أجر الثوب الرابع وإن كذب القصار فحلف فللقصار أن يحلف صاحب الثياب على ما ادعاه عليه من أجر الثوب الرابع فإن حلف برئ رجل دفع إلى قصار ثوبا وأمر رجلا أن يقبض ثوبه من القصار فدفع القصار إليه غير ذلك الثوب فهلك في يد الوكيل قالوا لا شيء على الوكيل ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه قال قاضي خان أما عدم وجوب الضمان على الوكيل فمشكل إذا كان الثوب الذي دفعه إليه القصار ثوب رجل آخر لأنه أخذ ثوب غيره بغير إذنه فإنه ذكر في المنتقى أن القصار لو دفع إلى صاحب الثوب على ظن أنه له كان ضامنا وإن كان صاحب الثوب دفع رجلا إلى القصار ليأخذ ثوبه من القصار فدفع القصار إليه ثوبا غير ثوب المرسل فضاع عند الرسول ذكر أن الثوب المدفوع إليه لو كان للقصار لا يضمن الرسول وإن كان لغير القصار كان صاحب ذلك الثوب بالخيار إن شاء ضمن القصار وإن شاء ضمن الرسول فإن ضمن القصار لا يرجع القصار على الرسول وإن ضمن الرسول يرجع على القصار.
(قصار قد ثوب القصارة فاخترق، كان ضامنا، وكذا إذا عثر الثوب
____________________