كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فتخرق. وإن فعل ذلك أجير القصار ولم يتعمد الفساد، لا يضمن الأجير، ويضمن الأستاذ. وعن محمد - رحمه الله -: إذا أدخل القصار سراجا في حانوت فاحترق الثوب بغير فعله يضمن؛ لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة، وإنما يضمن في الحرق الغالب الذي لا يمكن التحرز منه ولا يتمكن من إطفائه. وهذا هو قولهما، أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله -: لا يضمن؛ لأنها هلكت بغير صنعه).
رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره فجاء صاحب الثوب يطلب ثوبه فقال القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار ضامنا ولو حمل أجير القصار ثوبا من ثياب القصارة فعثر وسقط لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ ولو كان وديعة كانت عند صاحب البيت فأفسدها ضمن وكذا لو عثر وسقط عليها وإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط لا يضمن لا رب البيت ولا أجيره لأن المالك أذن له في بسطه ولو علق القصار ثوبا على حبل في الطريق ليجفف الثوب فمرت حمولة فحرقته كان الضمان على سائق الحمولة إذ مشي الدابة ينتقل إلى سائقها دون القصار. من قاضي خان. وفي الفصولين يضمن عندهما القصار لإمكان التحرز عنه القصار إذا لبس ثوب القصارة ضمن ما دام لابسا فإذا نزعه وضاع بعده لا يضمن. من المشتمل.
(سلم القصار ثياب الناس إلى أجيره ليجففه في المعصرة، فنام الأجير، ثم علم بضياع بعض الثياب: إن علم أنه ضاع وقت النوم، ضمن الأجير، وخُيَّرَ رَبُّ الثوب، ويضمن أيهما شاء؛ وإن لم يُعلنم ضياعه وقت النوم لا ضمان على الأجير؛ لأن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي، والضمان على القصار. من البزازية.)
____________________

الصفحة 139