كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
قصار أقام حمارا على الطريق عليه ثياب فصدمه راكب فمزق الثياب يضمن إن كان يضر الحمار والثوب وإلا فلا وفي بعض الفتاوى لا يضمن هذه في الجنايات. من القنية. ببراهن ديخته بكازرداد ونكفت كه ريخته است كازر ببراهن رابخم نهاد وببراهن سوخت وكازرندانست كه سوخته است ضمن القصار ولتعلقه بفعله والجهل ليس بعذر شرط أن يقصر بنفسه ضمن إن دفعه إلى غيره وإلا فلا وكذا أمثاله وهذا يحفظ جدا وللأجير أن يعمل بنفسه وبغيره إلا إذا شرط بنفسه قصاران يتقبلان الثياب من الناس فترك أحدهما العمل ودفع الثياب إلى الآخر وذهب وضاع شيء من الثياب لا يضمن الدافع بدفعه لأنهما كانا شريكين فكان أخذ أحدهما كأخذ شريكه بعث ثوبه بيد تلميذه إلى قصار فقال للقصار إذا أصلحته لا تدفعه إلى تلميذي فأصلحه فدفعه إلى تلميذه قيل لو قال التلميذ وقت دفعه إلى القصار هذا لفلان بعث به إليك وصدقه القصار ضمن القصار لا لو لم يقله أو لم يصدقه كازري يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمان عرفا لا يضمن وإلا ضمن بعث ثوبه إلى قصار فقال اقصره ولا تضع عن يدك حتى تفرغ
____________________