كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

منه فهذا ليس بشيء وكذا لو شرط القصر اليوم أو غدا ولم يفعله فطالبه به ربه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ولو اختلفا فقال رب الثوب بد أن شرط دادم كدده روزا تمام كني وقد مضت المدة ثم تلف الثوب ولي عليك الضمان وقال القصار لا بل دفعت إلي مطلقا لأقصر ولم تعين مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك. من الفصولين. لو بعث القصار بعد الفراغ بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك في الطريق لا يضمن لو كان لا يمكنه حفظه وإلا ضمن وإذا تخرق الثوب من دق تلميذ القصار أو أجيره لا ضمان عليهما إذا دقاه دقا معتادا بل الضمان على الأستاذ ولو دقاه دقا غير معتاد ضمنا وولدا القصار مثل تلميذه في هذا الحكم. من المشتمل. وفي البزازية أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون إلا أن يخالف الأستاذ ا هـ
(قصار بسط ثوب القصارة على حبل فألقته الريح في إجانة صباغ
____________________

الصفحة 141