كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فانصبغ بصبغة. ذكر الناظفي أنه ليس على القصار ولا على رب الثوب شئ؛ لأجل الصبغ، لكن يباع الثوب فيضرب الصباغ بقيمة صبغه، وصاحب الثوب بقيمة ثوبه. من الغصب من قاضيخان
لو جف الثوب على حبل فمرت به حمولة فخرقته لا ضمان عليه والضمان على سائق الحمولة. خلاصة. وقد مر)
النوع الثامن ضمان الصباغ كل صانع لعمله أثر كالصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر فلو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر. من الهداية. دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يدفعه وهلك لا يضمن إذ المستأجر لا يتمكن من فسخ الإجارة عند العذر إلا بقضاء أو رضا صاحبه في الأصح ولم يوجد فيكون العقد باقيا على الأصح وفي حكم هذا العقد أن تكون العين أمانة عند الأجير فلا يضمنه قيمته إلا بالتقصير أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران أو بقم فصبغه بجنس آخر كان لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه
____________________