كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فصبغه وأرسله بيد غيره إلى المعتمد وضاع من المعتمد لا ضمان على أحد لأنه لما وصل إلى المعتمد خرج المرسل والرسول من الضمان. من القنية. دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فضاع الثوب وقد علقه مع غيره من الثياب على خشبة معروضة أو حبل مجدود هل يضمن أجاب شيخ الإسلام عطاء بن حمزة إن كان ذلك خارج الدكان يضمن وإلا فلا من مشتمل الأحكام النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا لنسج لا يعمله هذا الصائغ فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني قالوا إن كان الأول دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجيرا للأول ولا تلميذا له كان للمالك أن يضمن أيا شاء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة يضمن الأول أما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن لأنه لما فرغ من العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان لتصرفه في مال الغير بغير الإذن وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها دفع خاتمه إلى نقاش لينقش اسمه في فص خاتمه فنقش اسم غيره يضمن الخاتم كلاهما من ضمان النساج. من قاضي خان. وفي الخلاصة والبزازية غلط النقاش ونقش في الخاتم اسم غيره ولم يمكن إصلاحه يضمنه عند الثاني وعند الإمام لا يضمن بكل حال ا هـ دفع حديدا إلى حداد ليعمل له إناء منه فأفسده يضمن حديدا مثله وما لا مثل له يضمن قيمته كذا في باب الاستصناع من الوجيز
____________________

الصفحة 144