كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

دفع إلى حداد حديدا يصنعه عينا سماه بأجر فجاء به على ما أمر به أمر مالكه بقبوله بلا خيار ولو خالفه جنسا بأن أمره بقدوم يصلح للنجارة فصنع قدوما يصلح لكسر الحطب يخير مالكه إن شاء ضمنه مثل حديده وإن شاء أخذ القدوم وأعطاه الأجرة وكذا حكم كل ما يسلم إلى كل صانع ولو أحرقت شرارة ضرب الحداد ثوب مار ضمن. من الفصولين. دفع شبها إلى صفار ليضرب له طشتا فضربه كوزا كان له الخيار إن شاء أخذ الكوز وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به ما سمى وإن شاء ضمنه مثل ذلك الشيء من اختلاف الأجير. من قاضي خان. استأجر حدادا ليفتح له قفلا فانكسر القفل من معالجة الحداد على الحداد ضمانه. من الوجيز. دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله بأجر ودفع الجفن معه فسرق الجفن لا يجب عليه ضمانه وإن كان أجيرا مشتركا لأنه منفصل عن السيف فكان أمانة في يده فإذا هلك في يده لا بتقصير منه لا يضمن وعن محمد أنه يضمن من فصل الخياطة. من قاضي خان. النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه الفصاد والبزاغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه وهي معروفة ولو شرط عليهم العمل السليم عن السراية بطل الشرط إذ ليس في وسعهم ذلك قال في الفصولين هذا إذا فعلوا فعلا معتادا ولم يقصروا في ذلك العمل بأن قال بالفارسية برتست آنجه مصلحت آن كار وتمام كردن أما لو فعلوا
____________________

الصفحة 145