كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بخلاف ذلك ضمنوا فإن قطع الختان الجلدة والحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه كمال الدية وإن مات من ذلك كان عليه نصف الدية وإنما وجب كمال الدية إذا برئ والنصف إذا مات لأنه إذا مات فالتلف عليه حصل بفعلين قطع الجلدة وقطع الحشفة وأحدهما مأذون فيه والآخر لا فنصف الضمان أما إذا برئ فقطع الجلدة مأذون فيه فجعل كأنه لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في الفتاوى الصغرى وقد بسط فيه الكلام في الفرق بإيراد سؤال وجواب فمن رام الاطلاع فعليه بالمراجعة استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرت بقلع هذا كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن قاضي خان ولو قلع ما أمره فانقلع سن آخر متصل بهذا السن لا يضمن ذكره في الخلاصة بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بإذن مولاه فهلك فلا ضمان عليه كذا في المشتمل نقلا عن الجامع الصغير
____________________

الصفحة 146