كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فصاد جاء إليه عبد فقال افصدني ففصده فصدا معتادا فمات به يضمن قيمة القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ولو فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه فإنه يقاد وسئل الحلواني عن صبية سقطت من السطح فانتفخ رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن فتأمل مليا ثم قال لا يضمن إن كان الشق بإذن وكان معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم فقيل له إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها فقال ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس الإذن قيل له فلو كان قال هذا الجراح إن ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل يضمن قال لا إذا أخطأ الختان فقطع الذكر في الختان ضمن فصولين الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن وإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن الكحال لو قال الرجل للكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب البصر لا يضمن. من الخلاصة. يدعي علم الطب ضمن بخطئه وزيادته ولا في سراية وبه لو برئ هذه في الجنايات. من القنية.
____________________

الصفحة 147