كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وامتلأت ماء وغرقت وهلكت الأمتعة لا يضمن إن كانت تترك هذه عادة ولو قال مالك الأمتعة للملاح شد السفينة هنا فلم يشد وأجراها حتى غرقت من الموج يضمن إن كانت تشد في هذه الحالة. من القنية. النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور فإن احترق من غير فعله بعدما أخرج فإن كان في بيت المستأجر فلا أجر له لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا غرم لأنه لم يوجد منه الجناية وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر له لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر وإن احترق قبل الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر كذا في الإيضاح نقلا عن غاية البيان استأجره ليطبخ طعاما للوليمة فأفسده بأن أحرقه أو لم ينضجه ضمن لأنه أجير مشترك فيضمن جناية يده فصولين ولا ضمان على الخباز فيما فسد لا بفعله من فصل الخياط. من قاضي خان. قلت وهذا على إطلاقه إنما يستقيم على قول أبي حنيفة وأما على قياس قولهما فإن كان بسبب يمكن التحرز عنه ينبغي أن يضمن وإلا فلا النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب دفع مصحفا إلى رجل ليعمل له غلافا أو دفع سكينا إلى رجل ليعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لا يضمن لأنه استأجره ليعمل له
____________________

الصفحة 149