كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
غلافا في المصحف والسكين فلا يكونان تبعا للغلاف والنصاب فكانا أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك بلا تقصير منه دفع مصحفا إلى وراق ليعمل له غلافا ودفع الغلاف معه فسرق الغلاف لا يضمن لما مر وعند محمد يضمن من فصل الخياط. من قاضي خان. وفي البزازية من المتفرقات دفع إليه مصحفا ليصلح له غلافا أو سيفا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه أو مصحفا لينقطه أو ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن ا هـ دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن وقال نظام الدين قد أجبت أنه لا يضمن معتمدا على ظاهر الفقه أن المودع لو سافر بوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر فيضمن إذ الأجر ليس على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن إذ الوديعة بلا أجر إنما لا تضمن إذ ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد
____________________