كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لتعين مكان العقد للحفظ وهنا ما أمره بالحفظ قصدا بل بالحفظ ضمنا في الإجارة وفيها يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن فصولين دفع إلى رجل كاغدا ليكتب له مصحفا وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا من الأجرة فأخطأ في بعض النقط والعواشر قال الفقيه أبو جعفر إن فعل ذلك في كل ورقة كان المستأجر بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى وإن شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه أي ضمنه قيمة الكاغد وإن وافقه في البعض دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبما خالف أعطاه أجر المثل. من قاضي خان. النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا ففضل شيء من الصرم فسرق قالوا يضمن من فصل الخياط. من قاضي خان. وهي من جملة المسائل التي قال قاضي خان قد أفتى فيها على قول أبي يوسف ومحمد وأما على قول أبي حنيفة لا يكون ضامنا لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه دفع خفه إلى رجل لينعله جيدا فنعل رديئا فإن شاء ضمنه خفه بغير نعل ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل. من الوجيز. الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن دفع جلدا إلى الإسكاف ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة
____________________

الصفحة 151