كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فأتى به على وفق ما أمر به بلا فساد أمر مالكه بالقبول بلا خيار ولو خالفه ضمنه قيمة جلده إن شاء أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله. من الفصولين. مد الخفاف رجله فخرجت عن الدكان إلى الممر وغرز في خفه الأشفى للتنعيل فتعلق بملاءة امرأة فمدتها فتخرقت بمدها لا يضمن الخفاف هذه في الجنايات. من القنية. دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق لو في الدكان حافظ أو في السوق حارس لا يضمن وإلا ضمن وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي بالبراءة مطلقا وقيل يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا حافظ يبرأ لا لو كان العرف بخلافه وكذا لو ترك باب الدكان أو الدار مفتوحا لو كان عرفهم كذلك يبرأ ولو علق شبكة أو نحوها على الدكان وذهب ففي اليوم دون الليل ببخارى ليس بتضييع وفي خوارزم في الليل واليوم ليس بتضييع من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفا في دار لو اتخذ الدار للسكنى بأي طريق اتخذه لم يضمن إذ تركه في بيته ولو وضعها في دار رجل لا يسكن معه ضمن إذ أودع غيره من وديعة الفصولين النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء أمر نجارا ليسمك له سمك البيت فسمكه وقام على حاله
____________________

الصفحة 152