كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ثم سقط بلا فعله فله الأجر ولا ضمان عليه ولو سقط كما قام من عمله وانكسرت الأجذاع فلا أجر ولا ضمان كذا في الفصولين والمشتمل نقلا عن جوامع الفقه قلت وهذا مشكل بل ينبغي أن يضمن فإن الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله بالاتفاق ويؤيد ما قلنا قول صاحب الفصولين بعد ذلك دروكر رامز ركردتا علم كري كندو كرد وخرب البيت بفعله ينبغي أن يضمن إذ الأجير المشترك ضامن لما جنت يده وفاقا استأجر نجارا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه فسقط شيء منه على رجل فمات يضمن النجار هذه في الغصب. من القنية. قال لتلميذه في تسوية عمل خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بانح خادبود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله ولم يقدر على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا للتلميذ ضع العماد تحتها فوضعه وحركوها بلح بوكابهاي فسقطت عليه يضمنون هذه في الجنايات. من القنية. رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية ويسقط ربعها لأن البئر وقعت بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه في الجناية من قاضي خان
____________________

الصفحة 153