كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

النوع السادس عشر ضمان الطحان طحان خرج من الطاحونة لينظر إلى الماء فسرقت الحنطة إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة يضمن هذه في الوديعة. من الخلاصة. حمل بر غيره إلى الطاحونة ووضعه في صحنها وأمر الطحان أن يدخله في الليل في بيت الطاحونة فلم يفعل حتى نقب وسرق فلو على الصحن حائط مرتفع قدر ما لا يمكن أن يتسور إلا بسلم برئا فصولين لو سال البر من دلو الطاحونة إلى الماء قالوا لا يضمن صاحب الطاحونة لأن البر في يد صاحبه فكان عليه حفظه وتعاهده قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن استأجر الطاحونة ليطحن هو بها لا يضمن صاحب الطاحونة وإن استأجر الطحان ليطحن له فطحن الطحان ضمن الطحان قلت وتعليلهم يدل على ما قاله القاضي والمسألة في فصل ما يكون تضييعا للدابة والمال. من قاضي خان. مردي باسيابارآورد مزدداد طحان بوي سنك دا وكفت كه آس كن خدا وندباردرد لو كرد وسنك راكلو كاه فراخ بوده است وطحان مي دانست وبعضي ازين باربآن طريق هلاك شد يضمن الطحان سواء علم بذلك أو لم يعلم الطحان يضمن بالخلط إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا هذه في الزكاة. من الخلاصة. سئل شيخ الإسلام برهان الدين عن طاحونة فتح موضع منها يقال له بالفارسية دهانة اونايزه فضاع منه البر وفي الطاحونة
____________________

الصفحة 154