كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
قباله دار واستاد وكار كر هل يضمن ومن يضمن قال يضمن قباله دار. من الفصولين. لم يسلم الطحان الدقيق بعد الطحن مع القدرة فسرق منه يضمن بعد أخذ الأجرة طلبه المالك منه أو لم يطلب وقبل أخذ الأجرة لا الطحان طحن الحنطة خشكارا لا يضمن ولكن يؤمر بطحنها ثانيا قال الطحان أو الخفاف أو الخياط غدا أعمله وأجيء به فلم يجيء به غدا حتى هلك يضمن إن أمكنه تسليمه وإلا فلا. من القنية. النوع السابع عشر الدلال ومن بمعناه الدلال أجير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة صرح به في المشتمل عن الفصولين أخذ الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه أو كان يمسكه فيظفر بصاحبه فيسلمه فضاع منه يصالح بينهما إلى النصف رجلان دفع كل واحد منهما إلى الدلال منا من الإبريسم مثلا بصفة واحدة فباع أحدهما ودفع إلى الآخر ثمنه خطأ وغاب ولا يدري به الدلال ليس للدلال أن يدفع ثمن إبريسم الغائب إليه ولو ظفر به الحاضر يأخذه ولو ضمن صاحب الثمن الأول الدلال فله أن يرجع به على الآخذ إن ظفر به شيخ الإسلام السعدي دفع إلى دلال متاعا فوضعه في دكان من ليس في عياله ولا يريد شراءه فضاع يضمن وإن كان يريد شراءه فضاع لا يضمن وإن كان يريد شراءه فتركه عليه ليراه أو ليراه غيره فأبق أو هلك المتاع في يده لا يضمن وفي الصغرى خلافه على ما يأتي
____________________