كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

قال أستاذنا القياس أن يضمن لأنه أمين فليس له أن يودع غيره إلا أن ما أجاب به شيخ الإسلام أحسن لأن دفع العين إلى المستام ليراها أهله أو من له بصارة به ويضمه أمر معتاد معهود فكان الدلال مأذونا فيه دلالة وكذا إذا ذهب به المستام ولم يظفر به الدلال لا يضمن يقال أخذ من الدلال عينا فحبسها ليريها ويشتريها وتركها ليلا في حانوته فقرضها الفار فللمالك تضمين أيهما شاء دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك السمسار الذي يدفع إليه المجاهرون أمتعة ليبيعها إذا كان له أمين في قبض أثمانها فخان وعلم السمسار خيانته ومع هذا جعله أمينا في قبض الأثمان فمات ولم يترك شيئا وعليه بقايا تلك الأثمان يضمن السمسار قياسا على ما إذا ترك الزوج الودائع عند زوجته وغاب وكانت خائنة غير أمينة فرجع وقد هلكت الودائع يجب عليه الضمان هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك عن بيتي أم عن كتفي لا يضمن. من القنية. الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل الثوب وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون بهذا الدفع عادة قال قاضي خان وعندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أما إذا دفع الثوب وفارقه يضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من لا يريد الشراء من الإجارة الفاسدة. من قاضي خان. قدم الدلال المتاع للخزينة السلطانية أو للأمراء بمال يتغابن فيه فأخذ
____________________

الصفحة 156