كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
منه بذلك القدر يضمن الدلال إذا علم تمام قيمته هذه في الغصب. من القنية. البياع والسمسار يضمن كل واحد بالخلط من ضمان الطحان. من الفصولين. وفي الأمانات. من الأشباه.السمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط أقول والمفهوم من كلام الخلاصة أن البياع والسمسار يضمن مطلقا حيث قيد الإذن بالخلط عرفا بالطحان دونهما قال في كتاب الزكاة رجلان دفع كل واحد منهما إلى رجل دراهم ليتصدق بها عن الزكاة فخلط الدراهم ثم تصدق فالوكيل ضامن وكذا المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وقد خلط غلاتها كان ضامنا وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع كان الطحان مأذونا عرفا ا هـ إذا أمر السمسار أجيره الواحد أن يحمل شيئا إلى مكان مالكه فوقع عن ظهره يجب الضمان على الأستاذ إن مشى مشيا معتادا كذا في مشتمل الهداية نقلا عن فوائد صاحب المحيط دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدي في الدفع حينئذ أما إذا لم يأذن له فيه ضمن. من الفصولين. دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب برئ كذا في الفصولين عن فتاوى قاضي خان وظهير الدين ونقل عن الذخيرة والعدة أنه إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة لا بدونها كما في الخلاصة دفع إلى دلال عينا ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب الدكان وتركه
____________________