كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

عنده فهرب صاحب الدكان وذهب بالمتاع يضمن الدلال لأنه لا يجوز للدلال أن يترك العين عند النسيان وعليه أن يأخذ إذا عرض لأنه أمين وليس له أن يودع غيره كذا في تصرف الفضولي. من بيوع الصغرى. وفي الفصولين لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في البيع قلت وهذا على إطلاقه مشكل إلا أن يحمل على أن يأذن له المالك بذلك كما مر في الدفع للسوم دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم قال الدلال وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري كيف ضاع قال أبو بكر محمد بن الفضل لا ضمان عليه ولو قال نسيت لا أدري في أي حانوت وضعته يكون ضامنا من الوديعة. من قاضي خان. رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له فهو إجارة ولو ضاع الثوب من يده يضمن. من البزازية. رجل بعث جارية إلى النخاس وهو بياع الرقيق فبعثتها امرأة النخاس إلى حاجة لها فهربت قال أبو بكر البلخي الضمان يكون على امرأة النخاس لا غير في قول أبي حنيفة وقالا صاحب الجارية إن شاء ضمن النخاس وإن شاء ضمن امرأته لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب أبي حنيفة أن الأجير المشترك لا يصير ضامنا لما تلف في يده من غير فعله وعن صاحبيه يكون ضامنا من الغصب. من قاضي خان. النخاس إذا هلك العبد في يده لا يضمن لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما هلك عنده بلا صنعة. من قاضي خان. أتت أمة إلى النخاس بلا إذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك صدق لأنها أتت إليه بطوعها فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الأمة حتى يصير غاصبا
____________________

الصفحة 158