كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل فكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها لا يصدق ما لم يقم البينة كذا في الخلاصة والفصولين من الغصب المبيع لو رد بعيب بقضاء أو بغيره لا تسترد الدلالة الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف
وسئل بعضهم عمن قال للدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم أخذ دلال باع للدلال الأول أجرا بقدر عمله وعنائه قال أبو الليث هذا قياس ولا أجر له استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ الدلالة في النكاح قيل لا يجب لها أجر المثل إذ لم يعمل شيئا والزوج إنما ينتفع بالعقد وقيل يجب وبه يفتى لسعيها في مقدمات النكاح كمبيع ويعتبر العرف في قدره من أحكام الدلال. من الفصولين.
النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه المعلم
إذا ضرب صبيا أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ قال أبو بكر محمد بن الفضل إن ضربه بأمر أبيه أو وصيه ضربا معتادا في الموضع المعتاد لا يضمن وإن ضربه غير معتاد ضمن فإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فمات ضمن تمام الدية في قولهم سواء ضربه معتادا أو غير معتاد من فصل البقار من قاضي خان
____________________